تضمن القانون رقم 185 لسنة 2020 ، ولائحته التنفيذية المعدل من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، العديد من المواد التى حددت التعامل مع الشركات الخاسرة، ولا سيما ان المدة الانتقالية التى حددها القانون لاستمرار الشركات من عدمه والبالغة 3 سنوات قاربت على الانتهاء، مما يتطلب التحرك الجاد من الشركات القابضة لضخ استثمارات جديدة فى شركاتها التابعة الخاسرة، قبل تفعيل المادة 38 من القانون .
وتضمن التعديل الوارد على المادة رقم (38) من القانون إضافة فقرة ثانية لوضع ضوابط ومعايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة، حيث ذكرت إنه فى حالة تآكل حقوق الملكية بالشركة بالكامل ، يتم عرض الأمر على الجمعية العامة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفى حال عدم زيادته وجب العرض على الجمعية العامة لتصفيتها ، أو دمجها بشركة أخرى إذا كانت هناك جدوى اقتصادية من ذلك الدمج.
كما أشار القانون أن الشركات الخاسرة لا يتم منحها ارباحا ، فيما تري النقابات العمالية أن هذا البند مجحف للعمال الذين لا علاقة لهم بالخسائر المسؤلة عنها إدارات الشركات، بجانب أحقية الشركات التى خفضت خسائرها في الحصول على أرباح.
فى حين أن القانون نص على أن حصة العاملين من أرباح نشاط الشركة تتراوح بين 10 إلى 12%.
يشار إلى أن بعض الشركات الخاسرة يشهد تطويرا وتحديثا فيما يظل العدد الاكبر بدون تطوير حتى الآن.