يحتفل العمال فى الأول من مايو 2022 بعيد العمال رقم 98 منذ بداية الاحتفال به فى مصر فى عام 1924، عندما نظم عمال الإسكندرية احتفالاً كبيرًا فى مقر الاتحاد العام لنقابات العمال ثم ساروا فى مظاهرة ضخمة، ومع وصول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للسلطة والتأميم التدريجى للحركة العمالية أخذت المناسبة شكلاً رسميًا وتم استيعابها، وفى عام 1964 أصبح الأول من مايو عطلة رسمية يلقى فيها رئيس الجمهورية خطابًا أمام النقابيين وقيادات العمال.
1- لأول مرة فى التاريخ زيادة أجور الموظفين 3 مرات خلال ثلاث سنوات:
ويأتى الاحتفال هذا العام متزامنا مع تحقيق العمال عددا من المكاسب فى ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى الجمهورية الجديدة، ولعل أحد الانجازات التى حصل عليها العامل هو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وتعتبر هذه الزيادة للمرة الثالثة على التوالى حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021 وأخيرا زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر، وعند مقارنة وضع الأجور بعد الزيادة الجديدة بوضعها قبل 3 سنوات سنجد أن هناك ارتفاعا بنسبة 125% وهى أقصى زيادة فى دخول الموظفين فى الدولة، وهى الأعلى على مر التاريخ.
2- تراجع البطالة 0.5% عام 2021:
أوضحت النشرة السنوية لنتائج بحث القوى العاملة لعام 2021، تراجع معدل البطالة إلى 7.4٪ بانخفاض بلغ 0.5٪ عن عام 2020، وبلغ عدد المتعطلين 2.170 مليون متعطل عام 2021 (1.359 مليون متعطل ذكور، 811 ألف متعطل إناث) مقابل 2.259 مليون متعطل عام 2020 بانخفاض قدره 89 ألف متعطل بنسبة 3.9٪، و قوة العمل ترتفع لـ29.358 مليون فرد، وذلك من خلال توفير فرص عمل لائقة وآمنة للشباب.
3- زيادة المعاشات 13% بداية من أبريل 2022
خصصت الحكومة 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهاً بدء من أول أبريل 2022، إلى جانب زيادة حد الإعفاء الضريبى من 24 إلى 30 ألف جنيه بنسبة 25% للتخفيف عن المواطنين.
4- توفير الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل من العمال خلال مشروع "تكافل وكرامة":
أعلنت الحكومة العمل على تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، حيث نفذت الدولة برنامج تكافل وكرامة، للقضاء على الفقر منذ مطلع 2019، ونجحت المبادرة فى هذا القطاع بدعم 3,8 مليون أسرة بواقع 14.1 مليون مواطن، من برامج الدعم النقدى وذلك ضمن مليارات الجنيهات التى وجهتها الدولة للقضاء على الفقر، ونجحت المبادرة فى خفض معدل الفقر عام 19/2020 لأول مرة منذ 99/2000 لیبلغ 29,7٪، وكذلك خفض معدل الفقر المدقع من 6.2٪ عام 17/2018 إلى 4.5 % عام 2019/2020.
5- صدور قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لعمل غطاء تأمينى يحمى العمال، حيث أصبحت الدولة وفق القانون هى صاحب العمل الذى يتحمل نسبة 10% من أجر الاشتراك التأمينى للعمال من العمالة غير المنتظمة.
6- إجراء تعديلات تشريعية للحفاظ على حق العمال فى التمثيل بشكل ملائم فى البرلمان والمجالس التشريعية.
7- صدور قانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحرية حق التنظيم والذى بموجبه أجريت الانتخابات العمالية بعد توقفها 12 عام، والإعداد لإجراء الدورة النقابية العمالية الجديدة للفترة من 2022-2026 وذلك خلال شهر مايو الحالى، وإنشاء أول قاعدة بيانات الكترونية بمركز معلومات وزارة القوى العاملة للتنظيمات النقابية العمالية بمستوياتها المختلفة، حيث تم تسجيل 2 مليون و320 ألفا و175 عضو جمعية عمومية عليها.
8- إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بديلا للقانون 47 لسنة 1978 ليكفل حق العاملين من حيث زيادة العلاوات الدولية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر وكفل لهم الترقيات والمشاركة فى الإدارة.
9- إطلاق وثيقة التأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة، فى حالة الوفاة أو العجز الكلى، وتوزيع 250 ألف وثيقة، ورفع قيمتها من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، وتستهدف الدولة رفع عدد الوثائق إلى 500 ألف وثيقة، وستبدأ وزارة القوى العاملة حصر العمالة غير المنتظمة فى قطاعات الزراعة والصيد والمقاولات لضمهم للفئات المستفيدة من الوثيقة، بخلاف صرف 6 مليارات جنيه خلال مرحلتى منحة العمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا.
10- قانون العمل الجديد:
وبعد انتهاء مجلس الشيوخ من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حقق العمال العديد من الانجازات للحفاظ على حقوقهم من خلال مواده، والتى من أهمها: تخفيض مدة عقد العمل المؤقت حتى يتحول إلى دائم إلى 4 سنوات فقط بدلا من 6 سنوات، وكذلك حصول العامل على إجازة للدراسة مدفوعة الأجر، ولا يشترط أن تكون الدراسة فى نفس تخصص المنشأة التى يعمل بها، وايضا فى مادة تشكيل المجلس القومى للأجور تغيير مسمى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى "التنظيم المعنى الاكثر تمثيلا للعمال"، ليمثل العمال فى كافة المجالس ذات الشأن العمالي، وذلك تماشيا ومواكبة للاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، من أهم ما تم تعديله فى الممارسات التى كانت تتم ضد العاملين فيما يسمى باستمارة 6 والتى كان يتم فيها استغلال العامل قبل تسلمه العمل من قبل صاحب العمل وهو ما كان يمثل ابتزازا للعامل وانهاء علاقة عمله فى أى وقت مما يضيع معه حقوق العامل.
11- ضم العمال ضمن الفئات المستفيدة من تنفيذ التأمين الصحى الشامل.
12- خروج مصر من قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والتى يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، نتيجة احترامها الاتفاقيات المصدقة عليها، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقيات المنظمة للحفاظ على حقوق العمال، فى حين تضمنت القائمة 40 دولة عربية وأفريقية، فضلا عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة لم تلتزم بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدقة عليها، وانتهاكها حقوق العمل والعمال، ويأتى ذلك نتيجة للجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين مستوى العمال والفئات الأكثر احتياجا عبر جملة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشى، وسن العديد من التشريعات الخاصة بالحريات النقابية.
13- صرف 54 دفعة إعانات طوارئ غير مسبوقة للعمالة المنتظمة بقطاع السياحة والغزل والنسيج وعدة قطاعات متضررة من فيروس كورونا بإجمالى مليار و49 مليونا و98 ألف جنيه، بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين.
14- الحفاظ على حقوق المرأة العاملة:
نظم مشروع قانون العمل الجديد فى مواده من 49 حتى54 مسألة تشغيل النساء حيث كفل الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بالإضافة إلى تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع"، وحظر القانون فى المادة "51" وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة بالشيوخ فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالقانون.
وأعطى القانون لصاحب العمل الحق فى حرمانها من التعويض عن أجرها الذى يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية، وحدد ساعات الرضاعة للمرأة العاملة حيث نصت المادة 52 على أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين.
وألزم القانون فى المادة" 56 صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل، كما تلزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.