قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول طعن مقام من ورثة سيدة تملك قطعة أرض مساحتها 78 متر مربع ومقام عليها مبنى بمحافظة المنوفية كانت تملكها منذ عام 1987 .
وقضت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية الممتنع عن الموافقة عن إحلال وتجديد المبني لاتخاذ اجراءات ببنائه، وذلك بعد أن أدعت الجهة الادارية أن المبنى المقام واقع في أرض زراعي، ولكن ثبت للمحكمة ظهوره في التصوير الجوى وهو ما يمكن إحلاله وتجديده، مما دعاها لقبول الطعن وإلغاء القرار مع تحميل الجهة الإدارية المصروفات القضائية .
وثبت من تقرير الخبير ، أن ورثة الطاعنة يضعون يدهم خلفا لمورثتهم علي مساحة 78 متر مربع ضمن القطعة رقم 107 بحوض الكوم الأحمر و القنافد /8 بناحية سدود مركز منوف بمقتضي مشمول عقد بيع ابتدائي محرر في 26/10/1987 من البائع محمد أحمد عبيد لمورثتهم أم الهنا عبد الحميد عبد الرحمن ، و التي سبق لها و أن تقدمت بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة وذلك لاستصدار ترخيص إحلال وتجديد للمبنى الكائن علي المساحة المذكورة ، غير أن الجهة الإدارية امتنعت عن الموافقة علي إصدار ترخيص الإحلال والتجديد لكون المبنى مقام على أرض زراعية ، ولا يخضع لأي استثناء ورد ضمن قرار وزير الزراعة، و ذلك بالرغم من موافقتها علي توصيل الكهرباء و المياه للمباني المقامة علي هذه المساحة " 78 م " .
ولما كان الثابت بكتاب مركز المعلومات و التوثيق بمركز البحوث الزراعية رقم 1008 بتاريخ 2/6/2019 و الموجه إلي المحكمة بناءً علي ما صرحت به للورثة ، أن المبني محل التداعي ظاهر بالخريطة المساحية رقم 857/606 لتصوير جوي عام 1985، كما أكد الخبير علي ذلك علي نحو ما هو وارد بالنتيجة النهائية للتقرير ، و من ثم فإن المبني علي المساحة المذكورة يكون ضمن الحالات الواردة بالمادة 8 من قرار وزير الزراعة رقم 615 لسنة 2016 باعتباره من المباني المقامة و الظاهرة بتصوير جوي عام 1985 ، و يتعين الموافقة علي الترخيص لورثة الطاعنة بإحلاله و تجديده ، و يكون استمرار امتناع الجهة الإدارية عن الموافقة علي الترخيص بالإحلال و التجديد مخالفا للواقع والقانون ، و يعد تعسف يحد من حق الملكية و السكن الملائم ، غير قائم علي سبب يبرره متعينا القضاء بإلغائه .
وأكدت المحكمة ، أن المشرع رغبة منه في حماية الأرض الزراعية حظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية وما في حكمها باستثناء حالات حددها المشرع على سبيل الحصر منها الأراضي الواقعة بزمام القرية التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا أو مبنى يخدم أرضه في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة واشترط في الحالات المذكورة- عدا الحالة الواردة في الفقرة (ج) – أن يصدر بذلك ترخيص من المحافظ المختص ، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير .
كما أن المشرع في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 حظر إقامة أي مباني أو منشآت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن والمناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، واعتبر أن الاشتراطات الواردة بالمخططات الإستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم أعمال البناء، و بمقتضي التفويض التشريعي فقد صدر قرار وزير الزراعة رقم 615 لسنة 2016 و نص علي أنه يتعين للموافقة على الإحلال والتجديد للمباني القديمة المقامة بالفعل والواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن ضرورة توافر أحد الحالات المنصوص عليها بالمادة "8" من هذا القرار، ومن تلك الحالات أن يكون المبنى ظاهرا بخرائط التصوير الجوى المنتهى في 15/4/1985 ، وإن لم يكن ظاهرا تثبت إقامة المبنى بإثبات رسمي معتمد من خلال لجنة تشكل بقرار من محافظ الإقليم وفقا للقانون.
وأضافت ، أن المشرع بمقتضي أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008أوجب الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لإنشاء أية مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو أجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه،وألزم طالب الترخيص سواء بوصفه المالك أو من يمثله قانونا أن يرفق بطلبه المستندات والإقرارات والنماذج اللازمة، علي أن يتم تنفيذ الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية المتبعة وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات المقدمة للترخيص .
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين ، أحمد شمس الدين ، سلامة محمد ، د.حسن هند ، جمال إبراهيم ، نواب رئيس مجلس الدولة .. حمل الطعن رقم 4495 لسنة 61 ق.عليا .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة