يستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها، وذلك من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة، وفى نفس الوقت التي تهدف للحفاظ على هذا المورد الحيوى.
وشمل التشريع ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد وقيادة المركب ومن يقودها، وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات حماية الثروة السمكية.
وألزم القانون، كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها، وحظر القانون قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة تثبت صلاحيته للصيد بالمياه البحرية من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياة الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى، على أن يبدا العمل بحكم هذه المادة بعد 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويلتزم العاملون فى المجال بتوفيق أوضاعهم، وفقا لأحكام هذه المادة خلال تلك الفترة.
وعاقب القانون كل من يخالف هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
وتضمنت شروط استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده، التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب وألزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة، وأن يلتزم رئيس المركب او المسئؤل عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع، وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه او أى فعل من شتنه ان يجعله غير صالح للعمل.