تشريع نيابى لدعم حقوق الأشخاص ذوى الهمم أمام "الشيوخ".. تعديل مسمى صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة لـ"قادرون باختلاف".. ونقل تبعيته لرئيس الجمهورية.. اللجنة البرلمانية: فلسفة المشروع تنفذ استراتيجية حقوق الإنسان

الخميس، 12 مايو 2022 03:00 م
تشريع نيابى لدعم حقوق الأشخاص ذوى الهمم أمام "الشيوخ".. تعديل مسمى صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة لـ"قادرون باختلاف".. ونقل تبعيته لرئيس الجمهورية.. اللجنة البرلمانية: فلسفة المشروع تنفذ استراتيجية حقوق الإنسان مجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اللجنة البرلمانية: فلسفة مشروع القانون تنفذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقريراللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من  النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والمحال من مجلس النواب لإبداء رأى مجلس الشيوخ فيه. 
 
وأشار تقرير اللجنة إلى إعلان القيادة السياسية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم ودمجهم ومشاركتهم في الحياة السياسية، والذي جاء في الدستور المصري في مادته (81 ) ليلزم الدولة بضمان حقوقهم في كافة المجالات، وأن المجتمع المصري يقدر أبنائه من ذوي القدرات الخاصة ويقدم لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، لتحقيق التنمية والنهضة الشاملة. 
 
وأضاف تقرير اللجنة، إلى أن فلسفة مشروع القانون المعروض تكمن في أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
وذكرت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي  الهمم، حيث تم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق قادرون باختلاف)، وذلك تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسان كبيرة بين جموع المواطنين.
 
كما تم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس بإيجابية على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الإستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
ووفقا لما انتهت اليه اللجنة فى تقريرها تضمن مشروع القانون فى المادة رقم (1) تعديل مسمى القانون ليصبح القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، كما اشتملت المادة رقم (2) على استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 وفى اى قانون اخر كما تستبدل عبارة يتبع رئيس الجمهورية بعبارة يتبع رئيس مجلس الوزراء الواردة فى المادة 2 من القانون.
 
وتضمن مشروع القانون إضافة 8 بنود جديدة إلى مادة (11) من القانون القائم وتمثلت تلك البنود فى إضافة مهام جديدة للصندوق منها، تمويل  بناء وتشغيل المستشفيات   ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة فى تأهيلهم للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم وإنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الاعاقة  وتاهيلهم  وتشجيع الاشخاص ذوى الاعاقة  لإقامة مشروعات متوسطة ومتناهية الصغرذات مردود اقتصادي، وتوسيع قاعدة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لهم، بالإضافة إلى رعاية المتفوقين والموهوبين منهم، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم وكذلك تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لاصدار بطاقة الخدمات المتكاملة  واثبات الاعاقة للفئات الاولى بالرعاية. 
 
كما تضمن مشروع القانون إضافة بند جديد لبنود المادة (14) من القانون القائم والخاصة بموارد الصندوق ونص على أية موارد أخرى  يصدر رئيس الجمهورية قرار بها.
 
كما تضمن القانون إضافة مادة جديدة برقم (3) مكرر تنص على إنشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية وعدد لا يزيد عن 14 عضوا، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق للقيام بعمله، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية، وألغى مشروع القانون  المادة الثانية من القانون القائم الخاصة بإصدار رئيس مجلس الوزراء للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر، وإلغاء عبارة" (وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء الواردة بعجز المادة 4 فقرة أولى من القانون. 
 
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون، خطوة جادة من أجل المساهمة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم المزيد من المزايا لهم، وتوفير كافة أوجه الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لهم.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة