حددت المادة 17 من من قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور وفقاً لآخر تعديل صادر في 27 ديسمبر عام 2021 ، ضرورة إلزام مالك أي سيارة بإخطار قسم المرور بأى تغيير يطرأ على الأجزاء الجوهرية ومنها ماتور السيارة . وجاء نص المادة كالتالى :-
مادة(١٧)
على المرخص له إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أى تغيير فى الأجزاء الجوهرية للمركبة، وبكل تغيير جوهرى فى وجوه استعمال المركبة أو فى وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة، وفى جميع الأحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل الموافقة عليه وإتمام الفحص الفنى.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية وكذا التغييرات الموجبة للإخطار، ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار الرخصة ملغاة.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية بالحبس.