أقامت زوجة دعوى تبديد ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بتعويضها عن المنقولات والمصوغات الذهبية البالغ ثمنها 600 ألف جنيه، كما أقامت دعوي طلاق، وادعت قيام زوجها بسلبها المصوغات الذهبية بعد شهرين من الزواج بحجة رغبة شقيقته في رؤيتهم، وبعدها وعاد لمنزلها واتهمها بتبديدها وسرقتها، كما رفض رد منقولاتها الموجودة بشقته بعد أن نقلتهم الزوجة بعد عقد القران استعداداً لحفل الزفاف.
وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "طالبته بالطلاق فوضع شرط تعويض عن المصوغات رغم أنه من استولي عليهم، وواصل ابتزازي عائلتي مقابل كفه عن إيذائي والتشهير بسمعتى، وأقدم علي السطو علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بحجة شعوره بالنفور مني -وواصل النيل من سمعتي باتهامات كيدية-، وتركني معلقة ورفض تطليقى".
وذكرت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "بدد منقولاتي ومصوغاتي وأساء لي بسبب استهتاره ورفضه تحمل المسؤولية، ودمر حياتي بعد أن تركني معلقة بعد عقد القران، وواصل الضغط على لمنحه مبالغ مالية لتعويضه رغم الضرر المادي والمعنوي الذي أصابني علي يديه، لأعيش في جحيم وأنا أسعي للطلاق منه، وحررت ضده بلاغات بعدم التعرض بسبب خشيتي علي حياتي، وقدمت أوراق ومستندات تثبت المنقولات والمصوغات التى سرقها مني".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة