أقامت سيدة دعوى تطالب ببطلان عقد الزواج ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد عقد قرانهما واكتشافها سجله الإجرامي واشتراكه في قضايا نصب، والزج به بالسجن سابقاً لمدة عامين في إحدي الدعاوي المقامة من سيدة تعرضت للسرقة علي يديه بعد استيلائه علي أموالها، لتؤكد الزوجة: "طالبته بفسخ عقد الزواج أو تطليقي، ولكنه رفض واستمر في الإساءة لي والتسبب لي بالأذي وتهديدي، ليطالب بمقابل مالي للانفصال عني".
وتابعت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "حاول الزج بي بمشاكله وقضايا النصب المتراكمة علي، ودفع أهلي لسداد ديونه وعندما رفضنا خوفاً على سمعتنا ثار وكاد أن يقتلني، لأعيش في جحيم بعد قراري بالتخلي عنه، بعد تبديده منقولاتي وبيعها لسداد ديونه التي وصلت لـ 400 ألف جنيه، وعندما طالبت عائلته بالوقوف بجواري والتدخل لإقناعه بالانفصال عني رفضوا وأصروا علي إتمام الزواج منه، وقاموا بتهديدي".
وأضافت الزوجة فى دعواها: "تسرع أهلي بالموافقة عليه كان كفيل بإنهاء حياتي وتدمير مستقبلي، لأعيش مأساة وأنا أخشي علي حياتي من عنفه، لأصبح مهددة بدعاوي السب والقذف علي يد أهله للانتقام مني، بسبب طمعهم في أهلي، لأجد الكثير من الضغوط من قبل أهله لإجباري علي الاستمرار بالزواج منه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضر أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.