نائبة بـ"التنسيقية" تتقدم بمشروع جديد أمام البرلمان لتعديل "قانون المرور".. حظر أجهزة التنبيه والمصابيح المخالفة.. والحبس وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه للمخالف.. وإلغاء رخصتى المركبة وقائدها حال التكرار

الجمعة، 13 مايو 2022 03:00 ص
نائبة بـ"التنسيقية" تتقدم بمشروع جديد أمام البرلمان لتعديل "قانون المرور".. حظر أجهزة التنبيه والمصابيح المخالفة.. والحبس وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه للمخالف.. وإلغاء رخصتى المركبة وقائدها حال التكرار النائبة دعاء عريبى ومجلس النواب
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظرا لكثرة قيام قائدى العديد من السيارات الخاصة والملاكى بتركيب أجهزة تنبيه وسرائن ومصابيح تشبه الموجودة بسيارات الإغاثة والطوارئ وسيارات الشرطة بالمخالفه لأحكام القانون، تقدمت النائبة دعاء عريبى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973.
 
 وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديل جاء نظرا لكثرة الحوادث على الطرق بسبب قيام قائدى المركبات بالسير عكس الاتجاه في الطرق العامة داخل المدن وخارجها، وهو ما تطلب إعداد مشروع القانون المعروض، وتغليظ العقوبات فى تلك الجرائم لردع القائمين بها والحد منها.
 
وطالبت النائبة بتعديل نص الماده 69 من القانون إلى:" لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، كما لا يجوز تركيب سيرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة أو تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تشبه الموجودة في سيارات الإغاثة أو الطوارئ أو الشرطة وإلا جاز فى جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها".
 
وتضمنت التعديلات إضافة المادة 76 مكرر ١: " مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا مخالفا لأحكام المادة 69 من هذا القانون، وتسحب رخصة قائد المركبة ورخصة المركبة لمدة 90 يوم اعتبارا من تاريخ ضبط المركبة المخالفة.
 
كما تضمنت: "في حالة العودة إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء"، و"حذف المادة 69 من البند 6 من المادة 74 من القانون".
 
وتضمنت التعديلات أيضًا تعديل نص تعديل المادة 76 مكرر: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها وتسحب رخصة قيادة قائد المركبة المخالفة ورخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يوما تعتبارا من تاريخ الضبط، وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها، ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضي سنة، وفي جميع الأحوال إذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية".
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة