المحكمة الدستورية تقضى بدستورية تجريم التهرب الضريبى

السبت، 14 مايو 2022 12:30 م
المحكمة الدستورية تقضى بدستورية تجريم التهرب الضريبى المحكمة الدستورية العليا- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بصحة دستورية تجريم التهرب الضريبى.
 
وقررت المحكمة رفض الدعوى الدستورية المقامة طعنًــا على نص المادة (44/10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات من اعتبار انقضاء ستين يومًــا على انتهاء المواعيد المقررة دون الإقرار عن الضريبة وسدادها، تهربًــا ضريبيًّــا. 
 
وأوضحت المحكمة فى حكمها أن الغاية من تجريم هذا الفعل، هى مواجهة قيام المسجل أو المكلف بتحصيل الضريبة من مشترى السلعة أو متلقى الخدمة، واحتباسها لنفسه بغير حق أكثر من ستين يومًــا، وهو ما يؤثر سلبًــا على موارد الخزانة العامة للدولة، وجاء النص منضبطًــا بالضوابط الدستورية فى شأن التجريم والعقاب.
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة