الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء مكتب توثيق مجمع الحصص فى الدقهلية

الخميس، 19 مايو 2022 12:17 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء مكتب توثيق مجمع الحصص فى الدقهلية وزارة العدل - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، رقم 3289 لسنة 2022 بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق الحصص، ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق في المنصورة، ويكون مقره مجمع خدمات المواطنين بقرية الحصص في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية.
 
وكانت وزارة العدل تحت قيادة المستشار عمر مروان وزير العدل، تمكنت تسهيل خطوات تسجيل العقارات فى الشهر العقارى، وذلك من خلال تعديلات القانون الأخيرة التى تم العمل بها فعليا اعتبارا من يوم 7 مايو.
 
وبدأت مأموريات الشهر العقارى على مستوى الجمهورية البالغ عددها 213 مأمورية فى تلقى طلبات تسجيل العقارات وفق التعديلات الأخيرة حيث وصلت حتى إلى عشرات الطلبات والجارى فحصها ودراسة المستندات المقدمة مع تلك الطلبات.
 
وحددت وزارة العدل خطوات تسجيل العقار في الشهر العقاري فى عدة خطوات هى:
 
1- التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري التي يعقد في نطاقها العقار محل التسجيل
 
2- تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم والمصروفات الإدارية واستلام إيصال برقم وارد
 
3- خلال 24 ساعة تصلك رسالة على الهاتف المسجل لدي المأمورية تفيد الآتي:
 
- قيد الطلب بدفتر الاسبقيات في حالة استيفاء الطلب الأوراق المطلوبة
 
- عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة 
 
- إرجاء بحث الطلب إذا تبين وجود طلب سابق عليه لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه ويتم حساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الذي يسبقه
 
4- فى حالات تنشر المأمورية خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية إعلان بتسجيل العقار وبياناته
 
- جريدة الأهرام "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان"
- جريدة الاخبار "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والشرقية"
- جريدة الجمهورية "الإسكندرية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ومرسى مطروح والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والوادي الجديد"
 
5- يحق الاعتراض أمام المأمورية خلال 10 أيام من تاريخ النشر
 
6- تقوم المأمورية بالمعاينة للتحقق من وضع اليد أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال 
 
7- تبدي المأمورية رأيها في الطلب ثم ترفعه إلى المكتب وذلك في مدة لا تجاوز 23 يوم من تاريخ تقديمه.
 
8- عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على لجنة مختصة تصدر القرار مسببا بالقبول أو الرفض.
 
333
 
 
 
 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة