حدد قانون الخدمة المدنية، الإجازات للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى تحديد حق الموظف في تلك الإجازات أو فيما يخص الحصول على مقابل عنها، حيث نصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى: "15 يوماً فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنة الخمسين".
كما أكد القانون، على استحقاق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تفتضيها مصلحة العمل.