حدد قانون الضريبة المضافه رقم 67 لسنة 2016 عده مخالفات يعاقب عليها عند إرتكابها، وهى تقديم الإقرار وأداء الضريبة، وضريبة الجدول عن المدة المحددة في المادة 14 من هذا القانون بما لا يتجاوز ستين يوما.
وتقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة عما ورد بالإقرار، بجانب مخالفة وظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك، عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد خلال 21 يوم من تاريخ التغيير.
بالإضافة إلى عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
عقوبة المخالفة:
يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه فضلا عن الضريبة وضريبه الجدول والضريبة الإضافية المستحقه كل من خالف الأحكام والإجراءات أو النظم المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه وتضاعف العقوبة في حالة إرتكاب أي من المخالفات خلال ثلاث سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة