جاء قانون العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، ليضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلى فى مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات.
وأكد القانون وفقا لنص المادة 25، على أنه يجوز للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يصدر الترخيص بجمع المال قبل الجمع وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لكل وسيلة جمع على حدة.
وأكدت اللائحة على أنه يشترط فى حصول الجمعية على ترخيص فى عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية أو فنية منسوبة للجمعية، الانتهاء من تصفية ترخيص جمع المال السابق صدوره للجمعية أن وجد وألا تكون قد أسفرت عن مخالفات جسيمة، وأن يكون طلب الجمع لصالح نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعية المحددة بلائحة نظامها الأساسي.
ووفقا للائحة التنفيذية، يجوز للجمعية جمع تبرعات باتباع الإجراءات أهمها، أن يقدم الطلب من الجمعيات المركزية أو الجمعيات التى ترغب فى الجمع من أكثر من محافظة للوحدة، وتقدم غير ذلك من الطلبات للوحدة الفرعية التابعة لها الجمعية مستوفيًا المستندات المطلوبة قبل جمع التبرع بستين يومًا على الأقل على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به محضر مجلس الإدارة بالموافقة على طلب جمع المـال ومتضمنًا على الأخص النشاط أو الأنشطة أو المشروع الذى تخصص له حصيلة جمع التبرعات، والطريقة المقترحة لجمع المـال، والمدة التى تطلب التصريح لها بجمع المـال خلالها، والنطاق الجغرافى للجمع.
ونصت اللائحة على أن يتم البت فى الطلب من قبل الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقيها الطلب مستوفيًا جميع المستندات.
وتصدر الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، ترخيصًا للجمعية يتضمن الموافقة على جمع التبرعات ووسائل الجمع المصرح من خلالها والمدة والنطاق الجغرافى، وفى حالة اشتراك أكثر من جمعية للمعاونة فى الجمع يجب أن تدرج هذه الجهات ضمـن الترخيـص.
وحظرت اللائحة للجمعية التى رخص لها بجمع المال إدخال أى تعديل فى الغرض من الجمع أو فى وسائل الجمع أو فى سبل انفاقه الواردة بالترخيص إلا بعد الحصول على مـوافـقـة الجهة مصدرة الترخيص وبما لا يجاوز تعديلين فقط أثناء فترة الترخيص ويستثنى من عدد التعديلات حالات الطوارئ والكوارث والنكبات العامة والمبادرات القومية.
ويكون الترخيص بجمع المال فى حدود ترخيص واحد فى السنة ولمدة أقصاها 12 شهراً ويجوز للوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، منح الجمعية ترخيصا آخر خلال المدة ذاتها إذا كان الترخيص لحفل أو لسوق خيرى، كما يجوز للجمعية سحب مبالغ من حسابات الترخيص أثناء فترة الجمع على أن تصرف على النشاط المخصصة له، شريطة أن ينص الترخيص الصادر لها على ذلك.
وشددت اللائحة أنه على الجمعية المرخص لها بجمع المال أن تقوم بإنهاء أعمال التصفية النهائية مع الجهة مصدرة الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وإلا جاز للجهة مصدرة الترخيص عدم الترخيص لها بجمع المال لمدة سنة من تاريخ انتهاء الترخيص، كما يجوز للوحدة لمقتضيات المصلحة العامة إصدار ترخيص جديد للجمعية قبل الانتهاء من تصفية الترخيص السابق يبدأ العمل به من اليوم التالى لنهاية الترخيص الأول على أن تلتزم الجمعية بتصفية الترخيص الأول خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من انتهاء مدته، وإلا جاز للوحدة إلغاء الترخيص السارى.
ويواجه القانون مخالفة تلك الأحكام بعقوبات تتمثل فى أن تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بحل مجلس إدارة الجمعية حال قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة المادة 25 من القانون، كما لها أن تقوم بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها.
وأكد التشريع على أنه لا يجوز الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو إلى مجلس إدارتها مخالفات رفعت فى شأنها دعوى لعزل مجلس الإدارة أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقى تمويل أجنبى أو الحصول على دعم من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك لحين صدور حكم المحكمة، ويحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما يحظر عليها تلقى أى أموال من أى شخص طبيعى أو اعتبارى بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.
تلتزم الجهة الإدارية بوضع آلية للتبادل الفورى للمعلومات مع السلطات المختصة لإعمال شئونها فى حالة توافر اشتباه أو أسباب معقولة للاشتباه بأى من مؤسسات المجتمع الأهلى منها التورط فى تمويل الإرهاب أو واجهة لجمع التبرعات من قبل المنظمة الإرهابية، وطبقا لنص المادة 94، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيساً أو عضواً أو عاملاً فى جمعية أو مؤسسة أهلية أو أى كيان يمارس العمل الأهلى ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولاً من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو ارسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
وطبقا للقانون، فإنه ينشر الحكم بوسائل النشر التقليدية والإلكترونية على نفقة المحكوم عليه ومصادرة الأموال المضبوطة فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (94و95) وأيلولتها إلى الصندوق، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية، ويجوز للمحكمة أن تقضى بغلق المقار وحظر تلقى التبرعات والحرمان من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة.