يستهدف قانون العمل الأهلى، وضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.
وشهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، الأخيرة، مناقشة قضية هامة وذلك من خلال طلب مناقشة عامة موجه لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلى وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
وكانت قد أكدت الدكتور نيفين قباج، وزير التضامن الاجتماعي، أن الجهات الرقابية تتابع بشكل يتصدى لأى محاولات لاستخدام التمويل فى غسل الأموال أو تمويل الإرهاب و السفارات و الجهات الرقابية، مشددة أن مصادر التمويل محكومة والترخيص يتم قبل جمع الأموال والإشراف، والجمعيات الأهلية تتعرض للفحص المالى و الإدارى و أى مخالفات تحال للقضاء، كما أن القانون الحالى يتضمن حزمة من الإجراءات المتبعة حال ثبوت مخالفات.
وتطرق القانون للحالات التى يتم فيها إيقاف الجمعية أو حل مجلس إدارتها أو حل الجمعية نفسها، وتصل لـ 6 حالات يجوز فيها للوزير المختص وقف الجمعية الأهلية لمدة سنة، حيث أجاز للوزير المختص، أن يصدر قراراً مؤقتاً بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها في أي من الأحوال الآتية:
- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.
- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.
-مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية
- مخالفة أحكام المواد (11، 14، 15، 16، 21، 22، 23، 24، 29) من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية" وزارة التضامن وفق المنصوص عليه بالقانون" ، أن تطلب من المحكمة المختصة خلال 7 أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة، فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة، خلال المدة المشار إليها، تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانوني.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية، خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة