وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 13" من مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، والتى تحدد تحصيل ألف جنيه رسم إصدار اسم المستخدم لبوابة الحج وتوزيع حصيلة تلك الرسوم على وزارة الداخلية والخزانة العامة.
وجاءت الموافقة على المادة بعد تعديل مقترح من المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، بتحديد الجهة المختصة" الجهة المعنية بشئؤن الحج بوزارة الداخلية" هى التى تقوم بتحصيل الرسوم استخدام البوايبة المصرية للحج، على أن تحصل وزارة الداخلية على 50% من تلك الرسوم أو ما يغطى تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة أيهما أكبر وأن يؤول باقى حصيلة الرسوم للخزانة العامة.
وعلل المستشار أحمد سعد، التعديل قائلا إن المادة كما جاءت بمشروع القانون تتضمن توزيع حصيلة الرسوم على وزارة الداخلية والخزانة العامة مناصفة لكل منهما 50%، ولكن قد تزيد تكلفة تشغيل البوابة المصرية للحج عن نسبة ال50% من حصيلة الرسوم ولذلك كان لابد من ان نحدد فى المادة حصول الداخلية على 50% من الرسوم او ما يوازى تكلفة تشغيل البوابة ايهما اكبر ، بحيث لو كان تشغيل البوابة المصرية للحج اكبر من 50% من حصيلة الرسوم تحصل وزارة الداخلية على ما يوازى تكلفة تشغيل البوابة.
وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى قائلا، إن التعديل فى صياغة المادة يتفق مع ما جاء بالدستور الحالى من تعديل فى فلسفة الرسوم، حيث أن الرسوم يجوز أن تؤول إلى الجهة المختصة نسبة ثم يؤول الباقى للخزانة العامة عكس الدساتير السابقة.
وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها :
تحصل الجهة المختصة رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن تؤول لحساب وزارة الداخلية نسبة (50 %) او ما يغطى تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة ايهما اكبر ويؤول باقى الحصيلة للخزانة العامة وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة