حددت المادة 10 من قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي حتى عام 2022 شروط منع الموافقة على منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة .
وجاء نص المادة كالتالى : -
لمجلس الإدارة" البنك المركزى الموافقة على منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة بالشروط الآتية :
(أ)أن يكون البنك ذا ملاءة مالية
(ب)ألا تزيد مدة التمويل علی 180 يوما ، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة .
(ج)أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي .
(د)أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة