واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة "زيت الطعام" مقابل حصولهم على أرباح مالية .. مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (4 مليون جنيه) ، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها ، والإستيلاء على كامل المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هواتفه المحمولة عقب ضبط عدد من ممارسى ذلك النشاط الإجرامى فى محافظات مختلفة.
بتكثيف جهود البحث والتحريات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن رصد أماكن تردد المتهم المذكور.. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، ولدى علم المواطنين "المجنى عليهم" بضبطه حضر عدد (3) منهم لفرع الإدارة بوسط الدلتا ، وتم تحرير محضر بالواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة