قالت النقابة العامة للأطباء، إنها فوجئت بورود إنذارات من الوحدة المحلية لمدينة ومركز قنا للأطباء، تحيطهم فيها بوجود لافتة إعلانية خاصة بهم بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وتخطرهم بالتوجه لترخيص الإعلان طبقًا لقانون الإعلانات خلال أسبوع، وتنذر الوحدة المحلية، الأطباء أنه في حالة عدم الترخيص سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأشارت النقابة، فى بيان، إلى أن أعضاء مجلس نقابة أطباء قنا توجهوا للمحافظ لتوضيح أن اللافتات الموجودة على واجهة العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات هي ليست لافتات دعائية، وأنها لافتات متممة لمستندات وتجهيزات المنشأت الطبية، وبدونها لن يتم الترخيص لها طبقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة واللوائح والضوابط المعمول بها فى شأنه، وأن ما دون ذلك من لافتات إعلانية أو دعائية للمنشآة الطبية فيتم تحصيل الرسوم المقررة عليها طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
ولفتت إلى أنه نتيجة لقاء المحافظ مع أعضاء مجلس نقابة أطباء قنا جاءت في شكل عملي، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا في 11 مايو الجاري بحملة ازالت خلالها لافتات بعض المنشآت الطبية، ولم يخلو اليوم من مفاجأة جديدة، حيث وجهت الوحدة المحلية نفس الإنذار الكتابى لمسئول نقابة أطباء قنا بشأن لافتة مقر نقابة أطباء قنا نفسه.
وأوضحت أن بنود رسوم الترخيص المطلوب تحصيلها عن كل لافته تشمل: ( رسم نظر، دمغة نوعية، ضريبة القيمة المضافة، تحسين خدمة صندوق وزارة التخطيط، رسم تأمين، صندوق خدمة، مقابل مباشرة اعلان، تحسين خدمة صندوق المحافظة، ويختلف إجمالى المحصل عن اللافتة حسب طولها ونوعها، فطبقا لدليل الإجراءات الإدارية والمالية والفنية لمباشرة الاعلانات داخل نطاق محافظة قنا والذى أصدرته محافظة قنا، فإن أقل لافته وهى غير المضيئة يتم تحصيل 100 جنيه عن كل متر مربع للافتة سنويًا، بمعنى أن اللافتة التى تبلغ مساحتها 3 متر مربع يدفع عنها الطبيب 300 جنيه سنويا، وتبعًا لما جاء في دليل الإجراءات التي أصدرته محافظة قنا، توؤل نسبة 20% من مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات إلى موارد الخزانة العامة للدولة، و80% منها تورد إلى صندوق الخدمات والتنمية بمحافظة قنا، أيضًا يوجد بند بدليل الإجراءات الذي أصدرته محافظة قنا ينص على ( يتم إثابة العاملين بمنظمة الاعلانات واللجان الخاصة بها بمكافأة تشجيعية أو مقابل جهود غير عادية بموافقة السيد الوزير المحافظ من حصيلة المنظومة الموردة بصندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة كما يتم صرف بدل حضور جلسات ولجان طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 والمعدل بالقرار رقم 549 لسنة 2014 ).
وأضافت النقابة،: أطباء قنا أكدوا أن هذا الإجراء لم يتم تنفيذه سوى على الأطباء دون المهن المماثلة، وأكدوا أنهم لا يمانعوا في سداد أية رسوم قانونية، إلا أنه يراودهم الشك في مدى قانونية ذلك، حيث أن الجهات الإدارية المختصة اشترطت عليهم وضع لافتة موضحة للمنشآت الطبية وطبيعتها ، وقامت بمعاينتها كأحد اشتراطات منح ترخيص المنشآة التى سددوا رسوم ترخيصها، فكيف يتم بعد ذلك مطالبتنا برسوم عن نفس اللافتة من جهة أخرى.
وقالت إن لافتات تسمية المنشآت الطبية من عيادات ومراكز طبية ومستشفيات والتي يتم اشتراطها للترخيص طبقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته واللوائح والقواعد المنظمة له، ليست لافتات دعائية أو إعلانية، وإنما اجراء شكلي واجب تنفيذه وإلا امتنعت السلطة المختصة عن إصدار الترخيص.