يستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها وذلك من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة وفى نفس الوقت التى تهدف للحفاظ على هذا المورد الحيوى.
وشمل التشريع ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد و قيادة المركب ومن يقودها، وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات حماية الثروة السمكية.
وألزم القانون، كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها، وحظر القانون قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة تثبت صلاحيته للصيد بالمياه البحرية من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياة الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى على أن يبدا العمل بحكم هذه المادة بعد 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون ويلتزم العاملون فى المجال بتوفيق أوضاعهم، وفقا لأحكام هذه المادة خلال تلك الفترة.
وحظر القانون، على مراكب الصيد الأجنبية الصيد بالمياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية.
ويعاقب القانون فى المادة 62 كل من خالف أحكام تلك المادة أو شرع فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تضبط المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة