أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر بعد فشلها بإثبات طلاقها، وذلك بعد خلافات زوجية نشبت بينها وزوجها، بسبب إصراره على دفعها راتب الخادمة التي جلبها لوالدته، وقدمت مستندات تفيد بيسار حاله وحقيقه دخله التي تجاوزت 20 ألف شهريا بخلاف عمله الإضافي وبالرغم من ذلك يبخل عليها ويطالبها بالإنفاق على أهله من راتبها، لتؤكد:" قضيت برفقته عامين ونصف عشت فيهم في جحيم، بعد اكتشافي طمع زوجي في أموالى، لأقرر طلب الطلاق ولكني للأسف اكتشفت بحملى طفلى منه، وصبرت حتي ولادتي وتحملت عنفه وابتزازه لى، وسلبه أموالى تحت التهديد".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي بالرغم من يسار حاله كان يرفض مساعدة أهله، ويستغل شعوري بالحرج منهم ويدفعني لسداد مبالغ مالية منذ زواجنا وصلت لـ 290 ألف جنيه، وعندما طالبته بسدادها رفض وتطورت المشاكل بعد أن هربت من المنزل خوفا على حياتي، ليقوم بإرسال رسائل صوتية لتهديدي وتطليقي وبعدها رفض أن يثبته أو يراجعه، وذهب وتزوج وتركنى دون وثيقة تثبت موقفى الحالي وحقوقى الشرعية وطفلي".
وأضافت:" أنهال علي ضربا أثناء خروجي من العمل، وأقام ضدي دعوى نشوز وطاعة واتهمني أنني أخالف الشرع ليجبرني على التنازل عن حقوقي أو العيش معه والانفاق عليه وأهله، رغم إقراره بالطلاق، ولكنه شخص لا يملك ضمير-على حد قولها- ليحرمنى من حقوقي، ومن وقتها وأنا وأهلى بالمحاكم، ننفق ألاف الجنيهات دون نتيجة".
يذكر أن المادة 18 مكررا تنص على "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه "،وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها ، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده ، أو بسبب عدم تيسير هذا المكسب استمرت النفقة على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة