القانون يقر تيسيرات لأصحاب المعاشات فى عدد من الخدمات.. تعرف عليها

الثلاثاء، 03 مايو 2022 10:00 م
القانون يقر تيسيرات لأصحاب المعاشات فى عدد من الخدمات.. تعرف عليها مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خصص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، باب خاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وهو الباب السابع، الذى ينص على تقديم عدد من الخدمات لأصحاب المعاشات لرعايتهم اجتماعيا، وتوفير حياة كريمة لهم.
 
يأتي ذلك اتساقا مع ما نص عليه الدستور، بأن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وتعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، يستعد مجلس الوزراء، لإرسال مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، لمجلس النواب والذى يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور فى هذا الشأن.
 
وتنص المادة 97، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة قرارا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة، وعلى الأخص ما يأتي:
 
1 - تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.
 
2 - تخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
 
3 - تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.
 
4 - تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها.
 
ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز (75%) من القيمة الرسمية.
 
5 - أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.
 
6 - أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة