يعد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، من التشريعات الداعمة للاقتصاد، والذى فى حالة تطبيقه سيكون خطوة مهمة لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.
وفى هذا الصدد، منح قانون تنمية المشروعات حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والتى تقوم بتمويل هذه المشروعات.
وحدد الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رقم 654 لسنة 2021، تفاصيل الحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وتنص المادة 88 فى اللائحة، على أنه لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للضوابط والشروط التى يحددها، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من (1) إلى (7) من المادة (75) من هذه اللائحة، للشركات والمنشآت التى لا تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، وذلك فى الأحوال الآتية :
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2 - حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
وتستعرض المادة (75) الحوافز، فتنص على أن يمنح مجلس الإدارة أيا من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها بالمادة (74) من هذه اللائحة:
1 - رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
2 - منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الکلى أو الجزئى من فوائد التأخير.
3- تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
4 - تخصیص أراض بالمجان أو مقابل رمزي.
5 - رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
6 - الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
7 - رد قيمة الاشتراك فى المعارض أو تحمله كليا أو جزئيا.
وتنص المادة 89، على أنه لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام القانون، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات، وفقا للقواعد والحدود والضوابط التى يقرها مجلس الإدارة.
وتكون هذه البرامج فى حدود ما يتم تخصيصه فى الموازنة العامة من موارد مالية وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (75) من هذه اللائحة.
ووفقا للمادة 90، من اللائحة التنفيذية، يتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها فى المادة (87) من هذه اللائحة، توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:
1- أن تكون المساهمة فى رأسمال المشروع نقدا.
2 - ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين
3- ألا تمثل المساهمة أكثر من (51%) من رأسمال المشروع.
4 - ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع.
5 - ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي.
كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به:
1- أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يحددها مجلس الإدارة.
2 - ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات والأراضي، أو التأمين أو البناء والتشييد أو البنية التحتية.
3 - ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد.
ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند (3) من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات، وبما لا يجاوز (20%).
ويكون المجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.