وضع القانون رقم 198 لسنة 1956 الخاص بإصدار قانون تنظيم مهنة العلاج النفسي وفقاً لآخر تعديل صادر عام 1975، ضوابط وشروط مزاولة العلاج النفسي.
وشدد القانون في مادته الأولي، على أنه لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة العلاج النفسى إلا إذا كان مرخصا له فى ذلك من وزارة الصحة العمومية، ويشترط للحصول على هذا الترخيص الشروط الآتية:
أولا - أن يكون طالب الترخيص من إحدى الفئات الآتية:
( أ ) الحاصلين على دبلوم الأمراض العصبية والعقلية من إحدى الجامعات المصرية.
(ب) الحاصلين على دبلوم من الخارج تعادل الدبلوم المنصوص عليها فى البند السابق فإن كان أجنبيا وجب عليه أداء الامتحان أمام اللجنة المشار إليها فى المادة الثانية.
(ج) الحاصلين على مؤهل جامعى من الجمهورية المصرية أو من الخارج وعلى شهادة تخصص فى العلاج النفسى من أحد معاهد العلاج النفسى المعترف بها والتى تقرها اللجنة المذكورة.
(د) أن يكون عضوا عاملا أو منتسبا بإحدى جمعيات العلاج النفسى أو هيئاته المعترف بها فى مصر أو فى الخارج والتى تقرها اللجنة المذكورة ويكون قد اجتاز امتحانا أمام هذه اللجنة.
(هـ) الحاصلين على مؤهل عال فى علم النفس من إحدى الجامعات أو أحد المعاهد فى مصر أو فى الخارج وأعدوا أنفسهم للتخصص فى العلاج النفسى لمدة سنتين على الأقل بأحد معاهد العلاج النفسى أو بمؤسساته التى تعترف بها اللجنة المذكورة أو يكون تحت إشرافها وبعد اجتيازه امتحانا أمام اللجنة.
ثانيا - ألا يكون قد حكم بإدانته فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو ماسة بالكرامة أو لجنحة مزاولة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها بدون ترخيص - وفى هذه الحالة الأخيرة لا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص قبل مضى خمس سنوات من تاريخ إنقضاء العقوبة.
ثالثا - أن يكون حسن السمعة، محمود السيرة وتقدر اللجنة المذكورة حالة الطالب من هذه الناحية ولها إذا أرادت أن تطلب إيضاحات منه أو من أية جهة أخرى ويكون قرارها فى ذلك نهائيا.
فيما أشارت المادة 4 إلى أن يجب على من يرخص له فى مزاولة مهنة العلاج النفسى أن يحلف أمام اللجنة المختصة، يمينا بأن يؤدى أعمال مهنته بالأمانة والصدق وأن يحافظ على سر المهنة وأن يدفع رسما مقابل قيد اسمه بجدول المشتغلين بالعلاج النفسى قدره مائة قرش.
ويعفى من حلف اليمين الأطباء البشريون الذين سبق لهم أداء اليمين بمناسبة مزاولة مهنتهم.