قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الصكوك السيادية تُصدر وفقا للصيغ التي تتوافق مع عقد الإصدار والعقود المرتبطة به ومنها صكوك المرابحة التي تصدر على أساس عقد المرابحة، وفيما يلى نستعرض ضوابط إصدار الصكوك واستخدام حصيلتها وفقا للقانون الجديد.
ووفقا للقانون
للجهة المصدرة ، دون غيرها ، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة ، وفقًا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى بشئون التخطيط ، ويفتح بالبنك المركزي حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة .
تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويبين بالصك مدته .
وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية .
تصدر الصكوك السيادية بأى من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية .
ومع عدم الإخلال بالحق فى التعويض فى حالتى التعدى أو التقصير ، لا يجوز أن تتضمن أى من تلك الصيغ نصًا بضمان حصة مالك الصك فى الأصول ، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك .
يخضع التصكيك ونشرة الإصدار وعقد الإصدار وما يرتبط بها من عقود للضوابط التى تقرها لجنة الرقابة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة للتصكيك داخل جمهورية مصر العربية وخارجها .
تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة .