هل يجوز الحصول على تمويل غير وارد بالموازنة العامة؟ قانون المالية العامة يجيب

الأربعاء، 04 مايو 2022 06:00 م
هل يجوز الحصول على تمويل غير وارد بالموازنة العامة؟ قانون المالية العامة يجيب مجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون المالية العامة الموحد ضوابط بشأن عقد قروض أو الحصول على تمويل أو الارتباط ببرامج غير واردة فى الموازنة العامة للدولة أو موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وفيما يلى نستعرض التفاصيل.

ووفقا للقانون

لا يجوز لأية جهة من الجهات الإدارية عقد قروض أو الحصول على تمويل أو الارتباط ببرامج غير واردة فى الموازنة العامة للدولة أو موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى يترتب عليها إنفاق مبالغ من موازنتها أو ترتيب أعباء مالية عليها في مدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

تلتزم الوزارة بتنفيذ الفتاوي الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وغيرها من القرارات الملزمة الصادرة عن الجهات المختصة قانونًا بنظر وتسوية المنازعات الناشئة بين الجهات الإدارية وبعضها البعض ، أما القرارات والفتاوي الصادرة عن جهات أخري ويترتب عليها أعباء مالية فيتم تنفيذها بعد موافقة وزارة المـالية .

تُفتح بالوحدة الحسابية المركزية حسابات لكل جهة من الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة ، والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة غير الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة والصناديق والحسابات الخاصة .

لا يجوز للجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة الوزير ، وبشرط أن تكون هذه الحسابات صفرية ويستثني من ذلك وبموافقة الوزير أيضًا فتح حسابات خاصة بالبنوك المسجلة لدي البنك المركزي لمـا تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو ما في حكمها من خارج الموازنة العامة للدولة ، ويفرد لكل منها حساب خاص يتم الصرف منه في الغرض الذي أنشئ الحساب من أجله .

علي أن يختص رئيس الجهة أو من يفوضه بالتوقيع الأول ، ومديرو ووكلاء الحسابات بالجهات الإدارية بالتوقيع الثاني علي هذه الحسابات .

وتخضع هذه الحسابات لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبما لا يتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها ، ووفقًا لمـا تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات للرقابة عليها موردًا واستخدامًا .

ولا تسري أحكام هذه المـادة علي وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي وجميع أجهزتها، والهيئة العامة للتأمين الصحي ، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ، وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، والهيئة القومية للبريد فيما يتعلق باستثمار أموال المودعين ، وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات الإدارية .







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة