تقرير لقومى المرأة يكشف إجراءات حصول المطلقة على حقوقها المالية

الإثنين، 09 مايو 2022 12:00 ص
تقرير لقومى المرأة يكشف إجراءات حصول المطلقة على حقوقها المالية المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة فى تقرير له، عن الإجراءات القانونية الخاصة بالحقوق المالية للمرأة بعد الطلاق وكيف يمكن للمرأة المطلقة أن تحصل على حقوقها، وكيف يمكن تقدير تلك الحقوق حيث أجاب التقرير عن أكثر الأسئلة جدلا.

 

وأوضح مكتب شكاوى المرأة، أن الطلاق ينتج عنه آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية وقانونية كبيرة، وعلى كل جانب، خاصةً عند وجود أبناء من ذلك الزواج، لذلك فإن الأصل أن يكون الطلاق أو التطليق عند استحالة استمرار الزواج لضرر جسيم لا يمكن إصلاحه.

 

وتابع التقرير : ويمكن تقسيم أنواع الطلاق من حيث إمكانية رجوع العلاقة الزوجية إلى الطلاق الرجعى والبائن بصورتيه الصغرى والكبرى وهم كالآتي: الطلاق الرجعى وهو الطلاق الذى يمكن فيه رجوع العلاقة الزوجية خلال فترة العدة، ولكن ينقص ذلك من عدد الطلقات، ومن صوره تطليق الرجل للمرأة وتطليق المرأة نفسها بعصمتها مالم يكن الطلاق فى حالة من حالات الطلاق البائن التى سوف نذكرها تالياً وكذلك التطليق لعدم الإنفاق بحكم القاضي. 

 

أما الطلاق البائن بينونة صغرى هو الذى يشترط لرجوع العلاقة الزوجية بعده عقد زواج ومهر جديدين وصوره الطلاق الرجعى بعد انتهاء فترة العدة دون مراجعة والطلاق بمقابل مالى والطلاق قبل الدخول الحقيقى والتطليق بحكم القاضى فيما عدا التطليق لعدم الإنفاق. 

 

بينما الطلاق البائن بينونة كبرى هو الطلاق الذى لا يمكن رجوع العلاقة الزوجية بعده إلا إذا كانت المرأة قد تزوجت زواجاً حقيقياً أخر ثم توفى الزوج أو طُلِقَت لسبب أخر وصورته الطلاق للمرة الثالثة.

 

وفيما يتعلق بالحقوق المالية للمطلقة، فتلك الحقوق هى النفقة الزوجية المستحقة عن مدة ماضية ونفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، ولكل حق مالى أحوال وشروط للحصول عليه

 

أولاً : النفقة الزوجية المستحقة عن مدة ماضية قبل الطلاق تكون حق للمطلقة إذا وقع عليها أى نوع من أنواع الطلاق المذكورة مالم تكن قد تنازلت عن تلك النفقة، وتكون تلك النفقة ديناً على المطلق، ويراعى أنه لا يمكن المطالبة بنفقة قبل رفع الدعوى بمدة تزيد عن سنة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، وتقدر تلك النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل فى حالة العسر عما يوفى حاجاتها الضرورية. 

 

وتابع التقرير : وثانياً نفقة العدة حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائناً سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى مالم تكن قد تنازلت عنها أو وقع الطلاق قبل الدخول، لأن المطلقة لا تعتد من ذلك الطلاق، وتكون تلك النفقة أيضاً ديناً على المطلق ويراعى أنه لا يمكن المطالبة بنفقة عدة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق، وتشمل نفقة العدة كل ما تشمله النفقة الزوجية وتقدر بمثلها. 

 

وثالثاً المتعة حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائناً سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى وكان ذلك بدون رضاها وليس بسبب من جانبها، مالم تكن قد تنازلت عنها أو وقع الطلاق قبل الدخول لأنه لا متعة للمطلقة فى هذه الحالة، أو قضت المحكمة بإسقاط حقوق المطلقة المالية كلها أو بعضها فى دعوى الطلاق لإساءة من الزوجة، ويقدر مبلغ المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويراعى فى تقديرها حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية. 

 

رابعاً: مؤخر الصداق : هو حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائناً سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى مالم تكن قد تنازلت عنه أو قضت المحكمة بإسقاط حقوق المطلقة المالية كلها أو بعضها فى دعوى الطلاق لإساءة من الزوجة، ويراعى أنه فى حالة وقوع الطلاق قبل الدخول فإنها تستحق نصف الصداق فقط.

 

وأوضح تقرير مكتب شكاوى المرأة أنه قد جرى العرف على تقسيم المهر أو الصداق لجزء معجل يدفع وقت الزفاف وجزء مؤجل يلزم بالطلاق أو الوفاة.

 

وكشف عن إجراءات المطالبة بحقوق المرأة بعد الطلاق، حيث يمكن المطالبة بكل تلك الحقوق بدعوى أمام القضاء إذا تعذرت التسوية الودية بين الطرفين، والمستندات المطلوبة لها هى مستندات أساسية( كالبطاقة ووثيقة الزواج ووثيقة الطلاق أو حكم الطلاق)، وتلك هى الحقوق الخاصة بمن وقع عليها الطلاق بخلاف الحقوق الخاصة بالأبناء.

 

وفيما يلى نصوص القانون الخاصة بما سبق ذكره، حيث نصت المادة ١ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المستبدلة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع، ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها، ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.

 

وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى، ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع اموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى". 

 

كما نصت المادة 2 من ذات القانون أنه "المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق".

 

وقد ورد بالمادة 16 من المرسوم بالقانون 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 أنه "تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية".

 

كما ورد بالمادة 17 من ذات القانون أنه "لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق".

 

كما نصت المادة 18 مكرر من ذات القانون والمضافة بالقانون 100 لسنة 1985 أنه "الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة