قانون العمل ينظم آليات تمويل التدريب والتأهيل من خلال صندوق.. تعرف على موارده

الأربعاء، 01 يونيو 2022 05:00 ص
قانون العمل ينظم آليات تمويل التدريب والتأهيل من خلال صندوق.. تعرف على موارده  مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى حسمه مجلس الشيوخ نهائيا.
 
 
ويقضى مشروع القانون بضوابط إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، واختصاصاته لتتمثل في تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومى، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك مما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية، وضع الشروط والقواعد التي تتبع فى العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومى سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية، ومتابعة وتقييم البرامج التدريبية الممولة من الصندوق.
 
 
حدد قانون العمل الجديد فى المادة "19" منه موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل بمشروع قانون العمل الجديد من:
 
 
 
1- نسبة (0.25٪) من إجمالي أجور الاشتراكات التأمينية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتى يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى خمسون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة ويتم تحصيل تلك النسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك فى حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة
 
 
 
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن
 
 
 
3- عائد استثمار أموال الصندوق ويكون للصندوق حساب خاص  باحد البنوك التجارية  لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة الى اخرى
 
 
 
وتسرى أحكام مشروع قانون العمل على القطاع الخاص و لا تسري العاملين بأجهزة الدولة  الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العام وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة