تضمن قانون حماية البيانات الشخصية، ضوابط بشأن إجراءات إتاحة البيانات الشخصية، أبرزها أن يكون بناءً على طلب كتابي يقدم إليه من ذى صفة أو وفقًا لسند قانونى.
وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات ووفقا لنص المادة ( 10):
يلتزم كل من المتحكم والمعالج والحائز عـند طلب إتاحة البيانات الشخصية بالإجراءات الآتية:
- أن يكون بناءً علي طلب كتابي يقدم إليه من ذي صفة أو وفقًا لسند قانوني.
- التحقق من توافر المستندات اللازمة لتنفيذ الإتاحة والاحتفاظ بها.
- البت فى الطـلـب ومستنداته خلال سـتة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه، وعند صدور قرار بالرفض يجب أن يكون الرفض مسببًا، ويعتبر مضى المدة المشار إليها دون رد فى حكم الرفض.
مادة (11):
يكون للدليل الرقمي المستمد من البيانات الشخصية طبقًا لأحكام هذا القانون ذات الحجية في الإثبات المقررة للأدلة المستمدة من البيانات والمعلومات الخطية متى استوفت المعايير والشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.