نجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى السيدات لقيامها بتجميع مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات- مقيمة بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال توريد مواد البناء لشركات التطوير العقارى من خلال شركة "مملوكة لها" مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (سبعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه - 100 ألف دولار)، وتوقفها عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعدت بتوزيعها، وقيامها بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسها.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى "الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة" تم إستهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمة
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة