أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالتفريق بينها لاستحالة العشرة وخشيتها على نفسها، وادعت قيامه بهجرها منذ بداية شهور الحمل الأولى وذلك بعد نجاح عملية الحقن المجهرى التى قامت بإجرائها، ورفض التواصل معها، وامتنع عن سداد مصروفات الولادة والعلاج أثناء متابعة الحمل خضوعا لتعليمات والدته التى طالبتها بالقيام بتحليل البصمة الوراثية، لتؤكد بدعواها:" حماتى دمرت حياتى، وقامت بتحريض زوجى على هجرى، وزرعت الشك بداخله ودفعته لعدم السؤال على طفله طوال شهور".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجى كان يحبنى وصبر برفقتى طوال 7 سنوات على عدم الإنجاب بسبب معاناتى من مشكلة طبية تمنعنى بالحمل بشكل طبيعى، لأضطر لإجراء الحقن المجهرى بموافقته، ولكن ما أن علمت حماتى بما قمنا بفعله حتى أشعلت النيران وأفسدت حياتنا الزوجية، ودفعته لهجرى وطفلى بسبب غيرتها الجنونية، وعدم رغبتها بإنجابى الأطفال من نجلها".
وأشارت الزوجة:" حماتى شككت بنسب الطفل وشوهت سمعتى، ولاحقتنى بالتهم الكيدية، وسرقت كافة حقوقى المسجلة بعقد الزواج، لأخرج من شقتى بملابس المنزل بعد أن خسرت كل شيء، حتى مصروفات الولادة ومتابعة الحمل رفض زوجى سدادها، لأتعرض للضرر المادى والمعنوى على يد زوجى، بعد قبل أن يطعن فى شرفى مما دفعنى لطلب الطلاق بعد استحالة العشرة بيننا".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أى لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته الصغير، بالإضافة إلى اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.
كما أن المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى ادعاءات الزوج.