تحل الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، خلال الأيام القليلة المقبلة، ففى ذلك اليوم خرج الملايين للشوارع فى جميع المحافظات المصرية مطالبين بإسقاط حُكم جماعة الإخوان الإرهابية، وأسقطوهم.. فكانت ثورة شعب حماها الجيش المصري العظيم في مشهد أبهر العالم وشهد الجميع بسلميته، والتي كانت ثورة خاضها الشعب المصري ومثلت تجسيد حقيقى للثورة الشعبية لإنقاذ الدولة من مصير مجهول على يد الجماعة الإرهابية، وتحولت من ثورة إنقاذ إلى إعجاز وكانت بمثابة تصحيح حقيقي للمسار.
وكان حكم الإخوان لمصر مدة عام وهو أسوء عام مر على مصر، وأخفقت الجماعة في كافة المجالات، حيث رسخ حكم محمد مرسي وجماعته حالة من الاستقطاب الحاد، وعدم تقديم رؤية حقيقية لكيفية إدارة الدولة، وشهدت خلال حكمهم أعمالاً فوضوية وهمجية غير مسبوقة بتحريض من الجماعة منها حصار المحكمة الدستورية العلياء، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وتهديد الإعلاميين والصحفيين، وقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف، والاعتداء علي الكاتدرائية المرقسية بالعباسية - المقر البابوي - في سابقة لم تحدث من قبل.
وشهدت الدولة مخطط إجرامي، أعدته لهدم مصر عن طريق السعي لـ"أخونة الدولة"، ومنها "أخونة القضاء"، فقد كشفت فترة حكم الإخوان الخلايا الإخوانية النائمة والمستترة بالمؤسسة القضائية، على الرغم من أن "قانون السلطة القضائية" يُجرم ويُحرم على القاضي عملية الاشتغال بالعمل السياسى.
وكانت أهم الجرائم التى ارتكبتها الإخوان وكانت أول مسمار فى نعش حكم الجماعة، خوض معركة شرسة مع القضاء المصرى، ومحاولات تعيين نائب عام بدلا من النائب العام عبد المجيد محمود، وسمى وقتها "النائب الخاص" ليس هذا فحسب، بل حاصرت الإخوان المحكمة الدستورية العليا، ولم يتمكن مستشاري المحكمة الدستورية العليا من الحضور إلى مقر المحكمة بسبب الحصار، الذى فرضه آلاف من المنتمين إلى جماعة "الإخوان"، على مقر المحكمة، الأمر الذى دفع المحكمة وقتها إرجاء النظر في الدعاوى التي تطالب ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور آنذاك.
كما أصدر محمد مرسي، إعلانا دستوريا في عام 2012، جاءت فيه مواد تقنن الديكتاتورية، ومن أبرز هذه المواد، إن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، بالإضافة لتعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري، ولا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.