شملت التشريعات التى أقرها مجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الثانى قبل فض جلساته، مشروع قانون العمل، والذى يستهدف تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
وشمل التشريع، معالجة جرائم تتعلق بالحريات مثل السخرة، بالنص على أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة، فيما تنص المادة (6) بأنه يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين فى شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافى، أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ينص على تشديد العقوبة لمن يرتكب جريمة تشغيل العامل بالسخرة أو ارتكاب تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس، وذلك بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة