قررت النيابة العامة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين المترددين على إحدى وحدات تراخيص المرور بالقاهرة ، بأسلوب "انتحال الصفة"، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة انتحال الصفة والنصب على المواطنين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة، قيام (شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة) بالنصب على المواطنين المترددين على إحدى وحدات تراخيص المرور بالقاهرة، عقب إيهامهم بأنهما من العاملين بالوحدة، وقدرتهما على إنهاء الإجراءات الترخيصية لهم مقابل تحصلهما على مبالغ مالية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بوحدة التراخيص المشار إليها، وبحوزتهما "شهادة براءة ذمة – رخصة تسيير لإحدى السيارات – شهادة صلاحية جهاز إطفاء – نموذج فحص بيئة – صور ضوئية لبطاقة الرقم القومى بإسم أحد الأشخاص – إستمارة كمبيوتر لرخصة قيادة خاصة – نموذج إختبار رخصة قيادة بإسم إحدى السيدات – مبلغ مالى – عقود بيع سيارات منسوب صدورها لمكاتب توثيق مختلفة ".
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".