حدد قانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، ضوابط لعملية البيع بطريقة المزايدة العلنية.
وأكدت المادة 109، على أنه لا يجوز للتاجر أن يبيع بطريق المزايدة العلنية السلع غير المستعملة التى يتاجر فيها إلا لأحد الأسباب الآتية بشرط الإعلان عن السبب قبل المزايدة:
( أ ) تصفية المتجر نهائياً.
(ب) تصفية أحد فروع المتجر.
(جـ) تصفية التجارة فى أحد الأصناف التى يتعامل فيها المتجر.
(د) تصفية السلع التى يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو غير ذلك من الأسباب.
(هـ) حالة التصفية الموسمية على أن تتم خلال أسبوعين على الأكثر.
فيما أشارت المادة 110، إلى أنه لا يجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية إلا بواسطة خبير مثمن مقيد فى السجل الخاص.
كما يقصد بالبيع بالمزايدة العلنية كل بيع اختيارى يجوز لكل شخص حضوره ولو اشترط لحضور المزايدة دفع مقابل أو اقتصر الحضور على طائفة معينة من الأشخاص.
وأضافت المادة 111، أنه على المشترى الذى ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن فى جلسة المزايدة وأن يدفع الباقى عند تسليم المبيع إليه، ويجب أن يتم التسليم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المزايدة، ما لم تتضمن شروط طالب البيع خلاف ذلك.
وإذا لم يدفع المشترى الباقى من الثمن أو إذا لم يحضر لتسلم المبيع فى الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة وجب إعادة البيع على مسئوليته بطريق المزايدة العلنية أيضاً ولا تقبل المزايدة منه.
كما أنه إذا رست المزايدة الثانية بثمن أقل من الثمن فى المزايدة الأولى التزم المشترى المتخلف عن الدفع بالفرق، وإذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر، فالزيادة لطالب البيع.