تعديل تشريعى أمام "النواب" لسرعة الفصل فى القضايا.. استمرار العمل بقانون إجراءات الطعن أمام النقض 3 سنوات.. واختصاص الجنايات فى استئناف القاهرة بالفصل فى الطعون على أحكام الجنح المستأنفة

الجمعة، 03 يونيو 2022 07:00 ص
تعديل تشريعى أمام "النواب" لسرعة الفصل فى القضايا.. استمرار العمل بقانون إجراءات الطعن أمام النقض 3 سنوات.. واختصاص الجنايات فى استئناف القاهرة بالفصل فى الطعون على أحكام الجنح المستأنفة مجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ويهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الذي يقرر اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2022، وذلك لما له من أثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، فضلاً عن أن ذلك يخفف من العبء على محكمة النقض.

وأشار تقرير اللجنة التشريعية إلى صدور القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، حيث جاءت المادة الثالثة منه بمد سريان القانون بثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016، واستمر العمل بأحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019.

وذكرت اللجنة فى تقريرها أن قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 جاء محدداً الاختصاص محكمة النقض كمحكمة قانون، ولكن فى بعض الحالات تتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع، مما استتبع معه أن تنظر المحكمة الجنح المرتبطة بالجنايات المنظورة أمامها، الأمر الذي أدى إلى تراكم وتكدس القضايا وتأخر الفصل فيها أمام محكمة النقض، مما حدا بالمشرع أن يجد وسيلة يخفف بها تلك الأعباء عن محكمة النقض

ولما كانت سرعة الفصل في القضايا هدفا يبتغيه المشرع ويتطلع إليه القضاء المصري ليتحقق الاستقرار الاجتماعي بين أفراد المجتمع، مؤكداً على إقرار الحقوق لأصحابها   

وأوضحت اللجنة من أجل تسيير إجراءات التقاضي وكفالة الضمانات التي أوجبها الدستور للمتقاضين تم  تعديل نص المادة 36 مكرراً بند (2) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وذلك بموجب القانون رقم 7 لسنة 2016،  حيث تضمن نص البند 2 من المادة 36 مكررًا بان  يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة، لتفصيل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعًا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم

وتابع التقرير صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، على أن   يطبق القانون لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016 انتهت في أكتوبر 2019 ثم تم مد العمل لمدة ثلاث سنوات أخرى   بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019، ولما كان العمل بالقانون المشار إليه، وتجديد العمل بأحكامه له بالغ الأثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، ويخفف العبء عن كاهل محكمة النقض، الأمر الذي استدعى اقتراح المشروع المعروض لاستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 وذلك للاعتبارات.

ونص مشروع القانون على استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2022.

 وعرض تقرير اللجنة النصوص الدستورية الحاكمة لمشروع القانون والتى تمثلت فى المادة (97) من الدستور التى تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ونص المادة (184) التى تنص على أن السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور ويحقق الواقعية والعدالة والإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين ويهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض، وسرعة الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة