ألزم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات المبينة فى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 عند إصدار تراخيص المبانى الجديدة، باشتراطات الكود الهندسى المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة.
كما ألزم التشريع بتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أشكال هذه التيسيرات وطرق تقديمها وضوابط وإجراءات ذلك.
تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة، بما فى ذلك تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وبتخفيض أجرتها بنسبة لا تقل عن 50% من قيمتها المدفوعة، وذلك بالنسبة للشخص ذى الإعاقة ومساعده، وباستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية فى وسائل النقل والمواصلات.
وتُعفى تراخيص إقامة أى مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص.
وتُعفى تراخيص تعديل أى مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك فى حدود قيمة هذا التعديل فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة