أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم، القرار الوزارى رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ويضم تشكيل اللجنة كلا من، المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة، وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاسئتناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بادارة التشريخ والمختص بتشريعات الاسرة، والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بادارة التفتيش القضائى على محاكم الاسرة، والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الاسرة.
كما تضمنت اللجنة، عضوية المستشار محمد محمود عبد الوهاب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة شئون الأسرة، والمستشار راضى أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، والمستشارة أمنية إسماعيل أحمد هوارى نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة، والمستشار شريف أحمد أشرف رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة والمستشار هشام محمد رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة.
وحددت اللجنة البريد الالكترونى m.o.j@jp.gov.eg لتلقى المقترحات الخاصة بالتعديلات خلال 15 يوما من تاريخ القرار.
ومن المقرر أن تكون هذه اللجنة من القضاة والقاضيات المختصين فى محاكم الأسرة والأحوال الشخصية وكذا اساتذة القانون.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أمس المستشار عمر مروان وزير العدل لتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، والتى تكون مهمتها إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بحيث يراعى المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج القضايا الأسرية والذى يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال لقائه مع وزير العدل.
كما كلف أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
القرار
القرار (2)
القرار (1)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة