واصلت أجهزة وزارة الداخلية، مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (صاحب محل تصوير، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة)، باستغلال المحل المملوك له لمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية، والمنسوب صدورها إلى العديد من الجهات الحكومية والخاصة، واستخدام تلك المحررات فى النصب والاحتيال على عدد من الشركات، بادعائه بأنه يعمل لدى تلك الجهات المشار إليها، ويقوم بتحصيل مبالغ مالية من تلك الشركات، نظير إعطائهم خطابات مزورة منسوب صدورها لتلك الجهات، وتحصيل تلك المبالغ المالية لنفسه، وقيامه بالهروب.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم: -
يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.
وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.
ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة