إجراءات منح امتيازات المرافق والمشروعات بالمجتمعات العمرانية الجديدة

الجمعة، 01 يوليو 2022 01:00 ص
إجراءات منح امتيازات المرافق والمشروعات بالمجتمعات العمرانية الجديدة مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وضع القانون رقم 59 لسنة 1979 بإصدار قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لآخر تعديل صادر فى 2018، عددا من الإجراءات بشأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز.
 
وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات.
 
ووفقا للقانون:
 
للهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها، أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المقررة ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.
 
 
واستثناء من أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الإمتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الإمتياز يجوز تقرير إالتزامات ومنح إمتيازات المرافق العامة والمشروعات بالمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للقواعد والإجراءات الآتية:
 
 
( أ ) اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.
 
(ب) ألا تزيد مدة الإلتزام على أربعين سنة من تاريخ التعاقد.
 
(ج) ألا تجاوز حصة الملتزم السنوية فى صافى الأرباح عن ٢٠% من رأس المال الموظف والمرخص به.
 
(د) أن يستخدم مازاد عن صافى الأرباح عن ٢٠% من تكوين احتياطى خاص للسنوات التى يقل فيها عن ذلك، ويستخدم القدر الزائد بعد ذلك فى تحسين وتوسيع المرفق أو المشروع وخفض الأسعار وفقا لما تحدده الهيئة.
 
(هـ) تحديد وسائل رقابة الملتزم فنيا وماليا بما يكفل حسن سير المرافق بانتظام واطراد.
 
(و) تحقيق المساواة بين المنتفعين بالمرافق أو المشروع.
 
ويصدر بمنح الإلتزام طبقا للقواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إذا لم يجاوز رأس المال الموظف والمرخص به 10 ملايين من الجنيهات.
 
وفى غير هذه الحالات يصدر بمنح الإلتزام أو الإمتياز قانون. 
 
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة التنازل عن حق الإنتفاع لمدة أو مدد لا تجاوز فى مجموعها أربعين عاما وذلك عن بعض العقارات اللازمة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنمية الإقتصاد القومى، أو لدعم المشروعات القائمة منها، أو لإقامة مشروعات ذات نفع عام وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة