فض مجلسي النواب والشيوخ دور الانعقاد، ووفقا للائحة الداخلية للمجلسين، وفي ضوء المادة الدستورية 115 تبدأ الإجازة البرلمانية رسميا من يوم قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد، لحين تاريخ دعوته لانعقاد الدور الثاتي، أو يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر وفقا للمادة الدستورية، ليبقي التساؤل ماذا يفعل النواب خلال هذه العطلة، وهل يمكن للجان النوعية لمجلسي النواب والشيوخ عقد أي اجتماعات أو زيارات خارجية؟.
أجاب على هذه التساؤلات الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستوري، مؤكدا أن فض مجلسي النواب والشيوخ يعني عدم عقد جلسات عامة للمجلس، ودون ذلك مباح للنواب.
وقال فوزى، " وفقا للائحة الداخلية لمجلسي النواب والشيوخ يمكن للجان النوعية أن تعقد أي اجتماعات كما أنها من الممكن أن تقوم بالزيارات الخارجية المحددة سلفا قبل فض دور الانعقاد".
وحدد باب الجلسات العادية باللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ متي ينعقد ويفض مجلس الشيوخ، حيث تنص المادة 158 على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.
بينما تنص المادة 159 على :" يجوز انعقاد المجلس فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل، فيما تنص مادة 160 على ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها، ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويخطر به أعضاء المجلس، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة