خلال مواسم الأعياد، تنتشر جريمة حيازة الألعاب النارية، وما تسببه من هلع للمواطنين، ويقع محرزي وبائعي الألعاب النارية تحت طائلة القانون.
وقانون العقوبات فرض عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.
كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية فأنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح.