أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حكما سابقا بتأييد قرارى وزارة الداخلية برفض منح المدعي (ع.م.ع) فى الدعوى الأولى ترخيصاً بحمل سلاح نارى رغم امتلاكه أرضاً زراعية عشرة أفدنة، ورفض منح المدعى (م.ع.م) فى الدعوى الثانية ترخيصاً بحمل سلاح نارى رغم امتلاكه مكتب توريدات غذائية بعد أن قدمت وزارة الداخلية تحرياتها بالأحكام الجنائية عن القضايا الصادرة ضد أفرد أسرة كل منهما.
وهو ما دعا المحكمة إلى تقرير مبدأ جديد يحمل فكراً خلاقاً غايته وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام .وقد أصبح كلا من الحكمين نهائى وبات.
1-علي وزارة الداخلية أن يشمل مجال تحرياتها أقارب طالب ترخيص السلاح لأسرته القريبة كأخوته ووالديه وأعمامه ممن يخالطهم أو يساكنهم بما ينعكس علي سلوكه سلباً أو إيجاباً.
2- من غير المقبول اشتراط حسن السمعة فيمن يتولي السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بغير اشتراطه فيمن يتقدم طالبا ترخيص حمل السلاح لتعلق الأمر بحماية أرواح المواطنين.
3- الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية فى الترخيص بإحراز الأسلحة النارية ، وحقها فى رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته لوقاية المجتمع واستتباب الأمن العام.
4- العرف العام يوجب أن يحاط طالب ترخيص السلاح بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والخصال الحميدة وتلك أركان لا تخضع للحصر في عناصر بذاتها لأنها تستخلص من الوسط الذي ينتمي إليه وشخصيته وبيئته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة