"استغليت الأجازة". بهذه الكلمات اعترف مسئول العهدة في إحدى المدارس بسرقتها، حيث تسلل إليها وسرق عددا من "النوافذ" منها لبيعها، لكن إدارة المدرسة ارتابت به فتم ضبطه.
وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من (مديرة إحدى المدارس - كائنة بدائرة القسم)، باكتشافها سرقة (20 شباك الخاصين بفصول المدرسة محل عملها)، واتهمت (مسئول العهدة بالمدرسة المشار إليها - مقيم بدائرة القسم) بتبديد العهدة المسلمة إليه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمدرسة استولى على المسروقات بأسلوب "الخلع" والتصرف فيها بالبيع لدى عميله "سيئ النية" (عامل خردة - مقيم بدائرة القسم).
كما تم بإرشاده ضبط الأخير وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها وأقر بقيامه ببيع المسروقات (لأحد تجار الخردة "حسن النية"، مقيم بذات العنوان)، أمكن ضبطه والعثور بداخل المخزن الخاص به على كافة المسروقات المستولى عليها، وبمواجهته بأقوال الأخير أيدها ونفى علمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة