أنشا القانون الصادر برقم 12 لسنة 2022 هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحي المصرى" يكون لها الشخصية الاعـتـبـاريـة، وتتبع رئيس الجـمـهـورية ، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة.
ويهدف المجلس حسب المادة الثانية من القانون، إلى تنظيم مـجـالات الـصـحـة فـي مـصـر في نواحي التعليم مـا بعـد الجامعي ، التدريب التخصصي ، التأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء والعاملين في مختلف المجالات.
فما هي موارده بما يمكنه من مباشرة مهامه ؟ نجيب عن ذلك في ضوء المادة 13، والتي أقرت بأن تتكون موارد المجلس مما يأتى :
1- ما قد تخصصه الدولة من الموازنة العامة
2-عائد استثمار أموال المجلس
3- التبرعات، والهبات، والمنح، والإعانات في الأغراض التي تدخل في اختصاص المجلس، والتي يقبلها مجلس الإدارة، بعد موافقة الجهات المختصة
4-القروض التي تُعقد لصالح المجلس، بما لا يتعارض مع أغراضه وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك
5- حصيلة الرسم المقرر في المادة" 12"من هذا القانون ( فرضت رسما بحد أقصى ثمانون ألف جنيه تحدد اللائحة التنفيذية فئاته، وذلك خدمات حددتها المادة على أن تؤول نسبة 10% من قيمة هذا الرسم للخزانة العامة، وتؤول باقى الحصيلة لحساب المجلس
يشار إلي أن القانون تسري أحكامه على جميع خريجي كليات القطاع الصحي وهي كليات الطب البشرى، والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما تسرى أحكام القانون، حسب المادة القانونية على خريجي كلية طب القوات المسلحة، والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات القطاع الصحي بجامعة الأزهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة