تضمن قانون نقابة المهن التعليمية، عدد من العقوبات التأديبية، حيث يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها، مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.
تشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين:
( أ ) هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من أحد وكيلى النقابة رئيسا، ومن عضوين يختارهما مجلس إدارة النقابة من بين أعضائه ويشترط أن يكون أحدهما من نوعية التعليم التى ينتمى إليها العضو المقدم للتأديب، ومن أحد نواب إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم.
(ب) هيئة تأديبية استئنافية تشكل من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة، فإذا لم يستعمل العضو حقه فى الاختيار خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظر الاستئناف، اختار المجلس العضو الثانى.
العقوبات التأديبية هى:
( أ ) التنبيه.
(ب) الإنذار.
(ج) اللوم.
(د) الغرامة بحد أقصى مائة جنيه تدفع لخزينة النقابة.
(هـ) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
(و) شطب الاسم من جدول النقابة.
وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة.
هذا مع عدم الاخلال بإقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية إن كان لها محل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة