مع انطلاق الجلسة الثانية للحوار الوطني، ينشر اليوم السابع مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني، التى أصدرها مجلس أمناء الحوار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحوار الوطني بتاريخ 26 أبريل الماضي، وعلى قرار مجلس أمناء الحوار الوطني رقم (1) لسنة 2022 بتشكيل المجلس، وعلى اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء حقوق والتزامات المشاركين في الحوار الوطني وجلساته ولجانه واجتماعاته وفعالياته.
ويلتزم المشاركون فى الحوار الوطني وجلساته ولجانه واجتماعاته وفعالياته بالآتى:
- تضمن إدارة الحوار الوطني كفالة حرية الرأي والتعبير، أيا كانت الاتجاهات والانتماءات والأفكار السياسية أو الحزبية المطروحة، طالما كانت في إطار احترام الدستور، كما تضمن إدارة الحوار المعارضة الموضوعية والنقد البناء والفرصة المتكافئة والمتساوية للمشاركين في الحوار حق مكفول لهم.
- يجب على المتكلم التعبير عن رأيه بوضوح دون تكرار لأقواله أو لأقوال غيره، مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية بالدولة واحترامها، والإلمام بجوانب الموضوع بقدر الإمكان، وتقدم كل جهة أو فرد من المشاركين رؤيته حول موضوع الجلسة مكتوبة للأمانة الفنية للحوار كوثيقة تحفظ في أرشيف الدولة المصرية، حفظا لحق الأجيال القادمة في المعرفة.
- على المتكلم احترام أصول اللياقة مع غيره من المتكلمين، وأن تكون المناقشة منصبة على القول وليس على القائل.
- لا يجوز للمتكلم أن يخرج عن الموضـوع المطروح للنقاش، ولا أن يأتي بصفة عامة أمراً مخلا بالنظام والوقار الواجب للجلسات.
- لا يجوز للمتكلم في جميع الأحوال وتحت أي ظرف أن يستخدم السباب أو الألفاظ النابية أو المسيئة في عباراته، ويتصدى رئيس الجلسة لكل مخالفة تقع في هذا الشأن، ويحق لإدارة الحوار بعد مراجعة مجلس الأمناء استبعاد من يقوم بإتيان هذه الأفعال من الحوار.
- يكون لكل جلسة جدول أعمال يتم الإعلان عنه، ولا تجوز المناقشـة في موضـوع خارج جدول الأعمال إلا بعد موافقة رئيس الجلسة، وفي هذه الحالة لا تجوز مناقشة هذا الموضوع إلا بعد الانتهاء من جدول الأعمال.
- يعرض رئيس الجلسة الموضوع المطروح للنقاش، ويكون الكلام من الحاضرين بطلب يقدم للرئيس، لا يجوز البدء في الحديث إلا بعد أن يؤذن للمتكلم في ذلك، ولا يجوز رفض منح إلا لأسباب تتعلق بمخالفة أحكام اللائحة المنظمة لمجلس الأمناء أو لمدونة السلوك والأخلاقيات.
- لا يجوز للمتكلم أن يتجاوز الوقت المحدد له للكلام، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز الكلمة عشر دقائق، ولا أن يتكلم الشخص نفسه أكثر من مرتين، إلا إذا أذن رئيس الجلسة، وكانت مصلحة النقاش الملحة تقتضي ذلك.
- يوجه الكلام دائما لرئيس الجلسة، ويجب أن يتحلى المتكلم بالهدوء وعدم الانفعال أو التوتر، وأن يتجنب استخدام عبارات التهكم أو تلك التي يفهم منها التقليل من آراء الآخرين أو السخرية منهم.
- يكون للأمانة الفنية للحوار بعد موافقة المنسق العام الحق في إصدار البيانات الصحفية والإعلامية عن موضـوع الجلسات وما تم فيها، ويكون للمشاركين الحق في التناول الإعلامي لرؤيتهم حول موضوعات النقاش دون الإفصاح عن سير الجلسات أو ما جاء بها من أحداث وفعاليات، فهذا حق أصيل لإدارة الحوار دون غيرها.
وفيما يخص الخروج على قواعد الكلام، نصت مدونة السلوك على الآتي:
- لا يجوز لغير رئيس الجلسـة مقاطعة المتكلم أو إبداء ملاحظة إليه ولا يجوز كقاعدة عامة التعليق على التعليق.
- لرئيس الجلسة أن ينبه المتكلم إلى أنه قد وضح رأيه وضوحاً كافيا وأنه لا وجه لاسترساله الكلام.
- لرئيس الجلسـة أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على النظام، فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيراً بعدم الخروج على نظام الجلسة.
- لرئيس الجلسة سحب الكلمة من المتكلم إذا تبين له مخالفة أحكام هذه المدونة أو عند الخروج على القيم الأخلاقية أو الاجتماعية الواجبة، كما يجوز له أن ينبه المتكلم إلى عدم تكرار ذلك أو أن يطلب منه، إذا تطلب الأمر مغادرة الاجتماع.
- لرئيس الجلسة أن يحذف من محضر الجلسة أي عبارات تصدر بالمخالفة لأحكام الدستور أو القوانين أو هذه المدونة.
- لرئيس الجلسة وقف أعمال الجلسة كلما رأي موجبا لذلك، وله أن يرفع الجلسة مؤقتاً على أن تعود للانعقاد في الوقت الذي يحدده.