حددت تعديلات قانون الشهر العقارى الأخيرة، التى تم تطبيقها فى 7 مايو الماضى لتسهيل إجراءات تسجيل العقارات، الخطوات التى يجب أن يتبعها المواطنين لتسجيل عقاراتهم سواء بشكل يدوى بتقديم طلب التسجيل إلى مأمورية الشهر العقارى الذى يقع فى نطاقها العقار أو بشكل الكترونى.
وأكدت وزارة العدل، أنه بعد مرور عقود على تطبيق قانون الشهر العقارى وما أفرزه الواقع العملى من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، وهو أمر أدى إلى كثيرة النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة، فقد تمكنت وزارة العدل من إعداد قانون جديد يسهل وييسر على المواطنين إجراءات تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري دون تعقيد.
واستهدفت التعديلات الجديدة 5 أهداف رئيسية تتمثل فى الآتى:
أولا: توفير الحماية والطمأنينة فى المعاملات العقارية وسهولة التعرف على المركز القانوني لكل عقار.
ثانيا: حماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف وأملاك الأجانب والأراضى الفضاء وأملاك الأفراد.
ثالثا: الحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية الخاصة.
رابعا: حصر الثروة العقارية فى مصر والحافظ عليها.
خامسا: تعظيم الاستفادة من الاستثمار فى الممتلكات.
وحددت التعديلات الأخيرة مراحل تسجيل الشقة أو العقار بحسب كل حالة من الحالات الخاصة بالملكية سواء كانت ملكية بعقد نهائي أو ملكية بعقد عرفي أو ملكية بوضع اليد، من خلال:
- التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري التي يعقد في نطاقها العقار محل التسجيل.
- تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك، وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم والمصروفات الإدارية واستلام إيصال برقم وارد.
- خلال 24 ساعة تصلك رسالة على الهاتف المسجل لدي المأمورية تفيد الآتي:
1-قيد الطلب بدفتر الاسبقيات في حالة استيفاء الطلب الأوراق المطلوبة.
2-عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة.
3-إرجاء بحث الطلب إذا تبين وجود طلب سابق عليه لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه، ويتم حساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الذي يسبقه.
- فى حالات تنشر المأمورية خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية إعلان بتسجيل العقار وبياناته.
- يحق الاعتراض أمام المأمورية خلال 10 أيام من تاريخ النشر.
- تقوم المأمورية بالمعاينة للتحقق من وضع اليد أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال.
- تبدي المأمورية رأيها في الطلب ثم ترفعه إلى المكتب وذلك في مدة لا تجاوز 23 يوم من تاريخ تقديمه.
- عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على لجنة مختصة تصدر القرار مسببا بالقبول أو الرفض.
- استرداد الرسوم والمصروفات الادارية حال رفض الطلب