كيفية التصالح حال ممارسة أنشطة المخلفات غير الخطرة دون ترخيص.. القانون يجيب

الخميس، 21 يوليو 2022 06:00 ص
كيفية التصالح حال ممارسة أنشطة المخلفات غير الخطرة دون ترخيص.. القانون يجيب لجنه الادارة المحليه بمجلس النواب-ارشيفيه
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يهدف قانون تنظيم إدارة المخلفات لضبط المنظومة والقضاء على القمامة وذلك من خلال وضع عدد من الاشتراطات والضوابط التى تضمن تحقيق ذلك، فى الوقت الذى نص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط إدارة المخلفات غير الخطرة، وفى حال عدم الحصول على ترخيص تضمن عقوبات.
 
ووفقا لقانون:
 
للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجــرائم المنـصــوص عليها في المــواد أرقام (18، 19 ، 29 ، 71) من هذا القانون، وذلك علي النحو الآتى:
 
- قبــل صدور حكم بات في الدعــوي مقــابل وفــاء المخالف بنسـبة (50%) من الحد الأقصى للغرامة .
 
- بعد صدور حكم بات في الدعوي مقابل وفاء المخالف بمثل الحد الأقصى للغرامة .
 
ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية والآثار المترتبة عليها .
 
وتنص المادة 29 على:
 
لا تجوز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول علي ترخيص يصدر من الجهاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه.
 
ويلتزم القائمون علي ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة .
 
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للمرخص له بممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول علي موافقة مسبقة من الجهاز ، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلي النموذج المعد لذلك.
 
 
ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.
 
 
ويصدر الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولي من هذه المـادة للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، كما تسري أحكامه علي اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها ، وذلك طبقًا للضوابط والاشتراطات التى يصدر بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة