أقر مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني مشروع قانون التأمين الموحد، وعددت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى تقريرها مجموعة من الأهداف والأسباب، التي أدت إلي الحاجة إلي هذا المشروع.
وذكرت أنه جاءت حتمية صدور قانون جديد يحل محل تشريعات التأمين سالف الإشارة إليها كنتيجة منطقية للأسباب الآتية:
1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
2- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.
3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.
4- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
5- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.
6- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
7- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
8- وإلى جانب هذه المقاصد التي يُسعى إليها من وراء إصدار هذه التشريع، فإن له غايات إضافية لا تقل أهمية عن ما سبق منها:
أ- ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
ب- تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير).
ج - تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.
د -خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.
ه - تحقيق الشمول التأميني.
و - تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.
ز -خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي.
ح- الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.
ط - بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعياً لدعم التأمين الصحي الشامل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة